⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1660 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1971-2-1 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية أنور خلف, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يفيد قيام عذره في عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض، وفي إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 11 سبتمبر سنة 1968 بدائرة مركز المنشاه محافظة سوهاج: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة المنشاه الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ. فعارض. وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض. وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.