⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 151 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-3-16 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف الدعوى المدنية
⚖️ بطلان
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ دعوى مدنية - اجراءات نظرها والحكم فيها
⚖️ بطلان الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية إبراهيم الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسري أيضاً على استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه. ولما كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعي بالحقوق المدنية, فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافيا بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن في الدعوى الجنائية نظراً للتبعية بين الدعويين من جهة ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى, وإذ لم ينص الحكم المطعون فيه على أنه صدر بإجماع آراء القضاة, فإنه يكون باطلاً لتخلف شرط من شروط صحته, ويتعين لذلك نقضه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض الدعوى المدنية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 5 يناير سنة 1966 بدائرة قسم شبين الكوم محافظة المنوفية: أحرز دخانا مخلوطا مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و4 و6 و6 مكرر و7 و8 من القانون رقم 74 لسنة 1933. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهم بملغ 9739ج على سبيل التعويض. ومحكمة بندر شبين الكوم الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. فاستأنفت مصلحة الجمارك الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى المدنية وإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني - المستأنفة - مبلغ 20ج عن كل كيلوجرام وكسوره من الكمية المحرر عنها المحضر وألزمت ذات المتهم بالمصروفات المدنية عن الدرجتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.