⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 124 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-3-2 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الاجراءات امامها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أبو الفضل حفني, وعضوية محمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة, ومصطفى محمود الأسيوطي, ومحمد ماهر محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون حين رسم الطريق الذي يتبعه المتهم في إعلان الشهود الذي يرى مصلحته في سماعهم أمام محكمة الجنايات, لم يقصد بذلك إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية, والتي تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة في مواجهة المتهم وتسمع فيها الشهود, سواء لإثبات التهمة أو نفيها, ما دام سماعهم ممكناً, ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهاداتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى في الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة, ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات, أو يقم المتهم بإعلانهم, لأنهم جميعاً لا يعدون شهود نفي بمعنى الكلمة, حتى يلتزم بإعلانهم, ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح, غير مقيدة في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تثبته في قائمة شهود الإثبات, أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة, أو يمكن أن يكونوا عاينوها, وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقيه, وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء. وإذ كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل طلب الدفاع في هذا الخصوص, فلم يجبه أو يرد عليه, فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 17 أغسطس سنة 1968 بدائرة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية: قتلا ................... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم على قتله وأعدا لذلك الغرض سلاحين راضين (عصاتين) وترصداه في المكان الذي أيقنا سلفا مروره فيه وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه ضربا بآلتيهما سالفتي الذكر قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد سالفة الذكر, فقرر ذلك, وادعت ................... مدنيا وطلبت القضاء لها قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 250ج على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمواد 230 و231 و232 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني مبلغ مائتين وخمسين جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.