⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 123 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-2-23 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عباس العمراوي, وعضوية إبراهيم الديواني, وطه الصديق محمد دنانة, ومصطفى محمود الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن الطاعن قد طلب سماع الشهود الذين لازموا الضابط عند توجهه لإجراء الضبط والتفتيش، وكانت الواقعة التي طلب سماع شهادة الشهود عنها، متصلة بواقعة الدعوى وظاهرة التعلق بموضوعها، وكان سماعهم لازماً للفصل فيها، فإن رفض المحكمة طلبه بقالة " إن الثابت من شهادة رئيس مكتب المخدرات - الذي أجرى الضبط - أن أحداً لم يحضر واقعة التفتيش سوى الملازم... ... ... الذي كان ممسكاً بالمتهم أثناء هذه الواقعة ولانشغال الباقين". يكون غير سائغ وفيه إخلال بحق الدفاع، لما ينطوي عليه من معنى القضاء في أمر لم يعرض عليها، لاحتمال أن تجيء هذه الشهادة التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها، بما يقنعها مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 10 فبراير سنة 1969 بدائرة مركز مغاغة محافظة المنيا: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 المرافق بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ألف جنيه وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.