⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 122 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-2-22 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعد الدين عطية, وعضوية أنور خلف, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفاد نص المادة 21 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 في شأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز المعدل بالقرار 79 لسنة 1961، أن التأثيم في جريمة عدم الاحتفاظ بالمنخل 20 في المخبز، رهن بأن يكون الجاني من أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها الذين يستخدمون دقيق القمح الصافي استخراج 82% في صناعتهم. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر أن الطاعن من أصحاب المخابز الذين يستخدمون دقيق القمح الصافي استخراج 82% في صناعتهم، حتى يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يكون قاصر البيان في هذا الخصوص، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 13/1/1968 بدائرة مركز صدفا: (أولا) بصفته صاحب مخبز لم يحتفظ برصيد كاف من البترول. (ثانيا) بصفته سالفة الذكر لم يحتفظ بمنخل في مخبزه. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2 من القرار رقم 149 سنة 1967 و21 من القرار رقم 90 لسنة 1957 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، ومحكمة صدفا الجزئية قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 15/1/1969 بمعاقبة المتهم عن كل تهمة من التهمتين المسندتين إليه بالحبس ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمه مائة جنيه وشهر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة محل المتهم لمدة ستة أشهر، فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.