⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 90 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1971-4-12 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ خبز

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أنور أحمد خلف، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن، وحسن المغربي، ومحمود السيد عمر المصري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تحظر المادة الرابعة من القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدلة بالقرار رقم 282 لسنة 1965 بغير ترخيص على أصحاب المخابز العربية ومحال بيع الدقيق والمسئولين عن إدارتها أن يستخدموا في صناعتهم أو يعرضوا للبيع أو يحوزوا بأية صفة كانت دقيقاً غير القمح الصافي بالمواصفات الموضحة بالمادة الأولى من هذا القرار. وتوجب تلك المادة الأخيرة المعدلة بالقرار رقم 214 لسنة 1968 على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها إنتاج دقيق القمح الصافي طبقاً لمواصفات معينة منها ألا تزيد نسبة الرماد مسحوباً على المادة الجافة على 2و1 % لإنتاج مطاحن الحجازة، 1 و1% لإنتاج مطاحن السلندرات. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة في جريمتي إنتاج خبز من دقيق غير مطابق للمواصفات المقررة وعرضها للبيع خبزاً مغشوشاً مستنداً في ذلك إلى نتيجة التحليل دون أن يبين مضمون هذا التحليل ونسبة الرماد التي أثبتها التقرير لتتمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون، فإن هذا الحكم يكون مشوباً بالقصور في البيان مما يتعين معه النقض والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 17 أبريل سنة 1969 بدائرة مركز مغاغة: 1- استخدمت في صناعة الخـبز دقيقا مخالفا للمواصفات والقرار 2- عرضت للبيع خبزا مغشوشـا فاسدا. وطلبت عقابهـا بمواد القانون 90 لسنة 1957. ومحكمة جنح مغاغة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة ستـة شهور مع الشغل وكفالة 5 جنيه والمصادرة وتغريمها 100 جنيه والنشر على واجهة المحل خلال مدة الحبس عن التهمتين بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت المتهمة هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.