الطعن رقم 2011 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-3-23
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ وصف التهمة
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: محمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد ماهر محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الواقعة التي أسندها ممثل الاتهام للطاعن أثناء المحاكمة وهي إحرازه لقطعة المخدر التي ضبطت معه بقصد التعاطي، هي جزء من كل مما كان منسوباً إليه إحرازه من مخدر، فهي داخلة في نطاق تهمة الجلب الموجهة إليه أصلاً المرفوع بها الدعوى تبعاً، ولا يعتبر مسلك النيابة إلا تنبيهاً منها لوصف احتياطي، إذا ما بدا للمحكمة في خلوة المداولة الشك في تهمة الجلب، وهو ما لا وجه معه لدعوى الإخلال بحق الدفاع أو البطلان في الإجراءات، لما تقدم ولأن جلب المواد المخدرة في واقع الأمر لا يعدو أن يكون حيازة أو إحرازاً لهذه المواد، وإذ كانت المحكمة قد أبدت تشككها في صلة الطاعن بالمخدر الذي ضبط مع المتهم الثاني، إلا أنها قطعت في إحرازه لما ضبط معه من مخدر، ولذلك فإن من حقها أن تنزل على هذا الذي أيقنت أنه الوصف القانوني السليم، نزولاً من الوصف المبين بأمر الإحالة إلى وصف أخف، وهو الإحراز بقصد التعاطي، ولا يتضمن هذا التعديل إسناداً لواقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة التي اتخذها أمر الإحالة أساساً للوصف الذي ارتآه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر، يتوافر بتحقق الحيازة المادية وعلم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
استهدف الشارع بما نص عليه في المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون، أن يحيط بكافة الحالات التي يتصور أن تحدث عملاً وقد يفلت فيها حائز المادة المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي من العقاب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لئن كان الكشف عن حقيقة المادة المخدرة والقطع بحقيقتها، لا يصلح فيه غير التحليل، ولا يكتفي فيه بالرائحة، إلا أن شم الرائحة المميزة للمخدر، يصح اتخاذه قرينة على علم محرره بكنه ما يحرزه من ناحية الواقع، وإذ كان ذلك وكان إدراك وكيل نيابة المخدرات للرائحة المميزة للمخدر هو من الأمور التي لا تخفى عليه بحاسته الطبيعية، ومن ثم فإن النعي على الحكم - بقالة أنه أقام علم الطاعن بأن الحقيبة تحتوي على مخدر على ما لاحظه المحقق من أن رائحة الحشيش تنبعث منها، مع أن الكشف عنها لا يصلح فيه غير التحليل - لا يكون له من وجه كذلك ولا يعتد به.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن التناقض الذي يعيب الحكم، هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضه ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وإذ كان ما تقدم وكانت أسباب الحكم المطعون فيه قد خلصت في غير تناقض إلى ثبوت جريمة إحراز الطاعن لجوهر الحشيش بقصد التعاطي، فإن استطراد الحكم إلى الإشارة إلى المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، لا يقدح في سلامته ما دام هو قد أورد مادة العقاب في القانون الواجب التطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن خطأ الحكم في ذكر مادة العقاب لا يبطله.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذا كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة، أن المحكمة فضت حرز المظروف المضبوط على ذمة الدعوى بحضور الطاعنين والدفاع عنهما وكان محامي الطاعن لم يعترض على شيء في هذا الإجراء ولم يطلب تحقيقاً ما في هذا الشأن، فإنه لا يصح رمي هذا الإجراء بالبطلان، كما لا يصح أن ينعي على المحكمة قعودها عن تحقيق لم يطلب منها.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لا مصلحة للطاعن في التشكي من عدم تعرض الحكم لتهمة أخرى غير التي دين فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
إذا كان الطاعن يسلم في أسباب طعنه أن ما حصله الحكم من أقوال الضابط الشاهد في شأن وجود المفتاح عالقاً بالحقيبة، له أصل صحيح في تحقيق النيابة، فإنه بهذا ينتفي الخطأ في الإسناد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 21 سبتمبر سنة 1968 بدائرة قسمي قصر النيل ومصر الجديدة محافظة القاهرة: المتهم الأول جلب إلى الجمهورية العربية المتحدة جوهرا مخدرا (حشيشا) قبل الحصول على الترخيص المبين في القانون. المتهم الثاني (أولا) اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في جلب المواد المخدرة من الخارج إلى داخل البلاد بأن اتفق على عملية جلبه للمواد المخدرة وساعده في ترويجها بأن قام بتخزينها وترويجها لحساب المتهم الأول وقد تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (ثانيا) حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول (أ) الملحق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول وذلك على اعتبار أن إحراز المتهم الأول للمخدر كان بقصد التعاطي وإحراز المتهم الثاني للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل ستة أشهر وبتغريمه ألف جنيه. (ثانيا) بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمه ألف جنيه. (ثالثا) بمصادرة المخدرات والحقيبة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.