الطعن رقم 2009 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-2-23
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عباس العمراوي, وعضوية إبراهيم الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة, ومصطفى الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يصح في منطق العقل أن يعرف الشخص من هيئته وقوامه ولو كانت رؤيته من الخلف أثناء فراره خصوصاً إذا سبقت له معرفة بمن رآه وكان حصول الرؤية في رابعة النهار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من قول الشاهد أو بعض قوله وتعرض عما عداه مما يكون قد شهد به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 3 يونيه سنة 1967 بدائرة مركز جهينة محافظة سوهاج: ضرب ................... عمدا فأحدث به الإصابتين الموصوفتين بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جراء إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة بحركة ثني وبسط المرفق الأيسر وكب الساعد الأيسر وثني أصابع اليد اليسرى مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 25 - 30% في المائة وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد وطلبت إلى السيد مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 - 2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات سوهاج قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمادة 240 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد كتعويض مؤقت والمصروفات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.