الطعن رقم 225 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1963-4-24
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعويض عن انهاء عقد العمل - تقدير التعويض
⚖️ تقدير التعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وقطب عبد الحميد فراج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت محكمة الموضوع و هى فى سبيل تقدير التعويض عن الفصل التعسفى قد استظهرت من أوراق الدعوى ومستنداتها وظروفها وملابساتها نوع العمل الذى كان يباشره الطاعن "العامل" لدى الشركة المطعون عليها " رب العمل" و أجره الأصلى و ملحقاته ومدة خدمته فيها و ظروف فسخ العقد المبرم بينهما و التحاق الطاعن بعمل آخر ، و تولت بعد ذلك تحديد مقدار التعويض الذى رأت أنه يستحقة على ضوء هذه العناصر مجتمعة ؛ و كان تقدير التعويض متى قامت أسبابه من سلطة قاضى الموضوع دون معقب ؛ فان النعى على الحكم فى شأن هذا التقدير يكون جدلا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .