⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 225 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1963-4-24 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعويض عن انهاء عقد العمل - تقدير التعويض
⚖️ تقدير التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وقطب عبد الحميد فراج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت محكمة الموضوع و هى فى سبيل تقدير التعويض عن الفصل التعسفى قد استظهرت من أوراق الدعوى ومستنداتها وظروفها وملابساتها نوع العمل الذى كان يباشره الطاعن "العامل" لدى الشركة المطعون عليها " رب العمل" و أجره الأصلى و ملحقاته ومدة خدمته فيها و ظروف فسخ العقد المبرم بينهما و التحاق الطاعن بعمل آخر ، و تولت بعد ذلك تحديد مقدار التعويض الذى رأت أنه يستحقة على ضوء هذه العناصر مجتمعة ؛ و كان تقدير التعويض متى قامت أسبابه من سلطة قاضى الموضوع دون معقب ؛ فان النعى على الحكم فى شأن هذا التقدير يكون جدلا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .