⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1959 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1970-4-6 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ بطلان
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أبو الفضل حفني, وعضوية إبراهيم أحمد الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, ومصطفى محمود الأسيوطي, ومحمد ماهر محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الشاهد قرر أنه شاهد الطاعن يضرب المجني عليه في ظهره، وقد أثار المدافع عن الطاعن أمر الخلاف بين ما شهد به الشاهد المذكور وما جاء في الدليل الفني بما ينقضه، وكان الحكم قد استند ضمن ما استند إليه في إدانة الطاعن إلى تقرير الصفة التشريحية وأورد في مؤدى هذا التقرير، أن المجني عليه أصيب بجرح طعني حيوي حديث بأيمن الرقبة نافذ إلى الأوعية الدموية فالرئة اليمنى وقد نتجت عنه الوفاة، كما استند إلى أقوال الشاهد المار ذكره دون أن يورد في مؤدى شهادته موضع الإصابة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لم تعرض لما دفع به الطاعن من أمر الخلاف بين الدليلين القولي والفني بل سكتت عنه إيرادا له ورداً عليه، فإن حكمها يكون باطلاً واجباً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 1 من أكتوبر سنة 1966 بدائرة مركز القوصية محافظة أسيوط: أحدث بـ................... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي بأن طعنه بمدية كانت معه ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الإصابة أدت إلى وفاته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام والمادة 30 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن مدة خمس سنوات والمصادرة بلا مصروفات جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.