⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1958 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1970-4-19 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ مسئولية جنائية - سقوط المسئولية
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام, وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية, وأنور خلف, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن المحكمة قد دانت الطاعن في جريمة التبديد استنادا إلى ما أثبته المحضر في محضره من عدم وجود الأشياء المحجوز عليها التي كان يراد تسليمها إلى المتهم الأول رئيس مجلس إدارة الشركة الجديد - والذي عين حارساً بدلاً من الطاعن - وذلك دون أن تبحث المحكمة دفاع الطاعن بوجود المحجوزات بالشركة التي كان يديرها قبل تأميمها وتستظهر ما إذا كان هذا الدفاع صحيحاً أم غير صحيح رغم جوهريته، إذ من شأنه لو صح أن يؤثر في مسئولية الطاعن ويغير وجه الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع مما يجعل حكمها المطعون فيه معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 23/2/1966 بدائرة قسم قصر النيل: بددا الأشياء المبينة بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا لصالح .............. والتي لم تسلم إليهما إلا بصفتهما حارسين لتقديمها في اليوم المحدد للبيع فأختلسها كل منهما لنفسه إضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابهما بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة قصر النيل الجزئية قضت حضوريا للأول وحضوريا اعتباريا للثاني عملا بمادتي الاتهام بالنسبة إلى المتهم الثاني (أولا) ببراءة المتهم الأول مما نسب إليه (ثانيا) بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ (ثالثا) إلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف كل من المحكوم عليه والنيابة والمدعي بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا للأول وحضوريا للثاني بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعي بالحق المدني بالمصاريف المدنية عن الدرجة الثانية. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.