الطعن رقم 1956 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-3-30
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ الدفع ببطلان اجراءات التحقيق
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد ماهر محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن قانون المواد المخدرة قد جعل من شراء المخدر جريمة أخرى معاقباً عليها غير جريمة الإحراز. وإذ كان لا يشترط قانوناً لانعقاد البيع والشراء أن يحصل التسليم، فإن هذه الجريمة تتم بمجرد التعاقد دون حاجة إلى تسليم المخدر للمشتري، إذ لو كان التسليم ملحوظاً في هذه الحالة لكانت الجريمة دائماً جريمة إحراز، ولما كان هناك من محل للنص على العقاب على الشراء مستقلاً عن الإحراز. ولما كان مفاد ما أثبته الحكم في مدوناته عن واقعة الدعوى أن جريمة شراء المخدر قد وقعت من المطعون ضده الأول فعلاً حين أصدرت النيابة العامة إذنها بالتفتيش وإن كان التسليم قد أرجئ إلى ما بعد ذلك، وكانت محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي أعطته النيابة العامة للواقعة وهو إحراز المخدر، بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدفع وبراءة المطعون ضدها استنادا إلى صدور الإذن عن جريمة مستقبلة، فإنه يكون قد جانب صحيح القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الخطأ القانوني الذي تردى فيه الحكم قد حجب المحكمة عن بحث موضوع الدعوى وتمحيص وتقدير الأدلة القائمة فيها، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 6 أبريل سنة 1967 بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة الأول: أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدرا (أفيونا وحشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. (الثانية) أحرزت بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرين مخدرين أفيونا وحشيشا في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادتين 304 /1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما أسند إليهما ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.