⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1951 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1970-3-29 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ ارتباط
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه
⚖️ وصف التهمة
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان التقرير الطبي الشرعي الذي عول عليه الحكم المطعون فيه، في استبعاد العاهة قد جاء به "نرى من باب الاحتياط الكلي أنه وقد عانى الطفل من احتباس بولي امتد بضعة سنوات، وكان تأثر الجهاز البولي وتمدده ملحوظاً على النحو الذي جاء بالتقارير الطبية الشرعية السابقة، فنرى قبل القول نهائياً بعدم تخلف عاهة بالجهاز البولي للطفل المذكور أن يجري له فحص أشعي معملي لوظائف الكلى بمعرفة أخصائي المسالك البولية بمستشفى المنصورة الجامعي حيث لا يتيسر إجراء مثل هذا الفحص بالقسم وكتابة تقرير مفصل قبل البت نهائياً في حالته" لما كان ذلك، وكان المفروض على المحكمة أن تبحث الفعل الذي ارتكبه الجاني بكافة أوصافه القانونية التي يحتملها وأن تتيقن من استقرار نتيجة الاعتداء حتى يتهيأ لها إعطاؤه الوصف القانوني الصحيح وذلك لأنها مختصة بالنظر في ثبوت الفعل المنسوب للمتهم بكافة أوصافه القانونية عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، وإذ كان ما تقدم، فإن المحكمة إذ فصلت في الدعوى قبل أن تتيقن من استقرار حالة المجني عليه وأنه لم تتخلف لديه عاهة مستديمة من الفعل الذي أحدثه به المطعون ضده، تكون قد تعجلت الفصل في الدعوى إذ لم تستجل ما طلب التقرير الذي عولت عليه استجلاءه، وتكون بذلك قد أخطأت في القانون، ذلك بأن حكمها باعتبار الواقعة المادية التي أحدثها المطعون ضده جنحة ضرب بسيط من شأنه أن يحول دون محاكمته عما يتخلف عنها من عاهة بالجهاز البولي لأن قوام هذه الجريمة هي الواقعة عينها، وإذ تنص المادة 455 من قانون الإجراءات على أنه "ألا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة" لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة لجميع التهم المسندة للمطعون ضده لأن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 29 يوليو سنة 1963 بدائرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية. (أولا) أحدث عمدا بـ............. الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي بتر جزء من حشفة القضيب واستئصال معظم الجلد المغطي لجسم القضيب. (ثانيا) أحدث عمدا بكل من ......... و............ الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. (ثالثا) زاول مهنة الطب ولم يكن مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 240/1 و242/1 من قانون العقوبات و1 و10/1 من القانون رقم 415 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 461 لسنة 1955. فقرر ذلك في 29 يونيو سنة 1964. ومحكمة جنايات المنصورة بعد أن عدلت وصف التهمة إلى أن المتهم في الزمان والمكان سالفي الذكر. (أولا) أحدث عمدا بـ............ الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الأخير والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. (ثانيا) أحدث عمدا بكل من ........ و................ الإصابات الموصوفة بالتقرر الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. (ثالثا) زاول مهنة الطب ولم يكن اسمه مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و10/1 من القانون رقم 415 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 461 لسنة 1955 والمواد 342/1 و32 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المطعون ضده مع الشغل لمدة شهر واحد وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ هذا الحكم ومصادرة المضبوطات ونشر الحكم مرة واحدة بصحيفة الجمهورية على نفقته بلا مصروفات جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.