الطعن رقم 1949 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-4-12
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ قصد جنائى
⚖️ نظر الدعوى والحكم فيها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين حسن عزام, وعضوية سعد الدين عطية, وأنور أحمد خلف, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إدعاء الطاعن بأن الشيك محل الجريمة كان يحمل تاريخين أصلاً وأجري تعديل في أحد التاريخين ليتفق مع التاريخ الآخر، مردود بأنه دفاع موضوعي لم يبده الطاعن أمام محكمة الموضوع، فلا يحق له التحدث عنه لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد، يتوافر لدى الجاني بإعطائه الشيك وهو يعلم بأنه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب، وإذ كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أسند للطاعن أنه أصدر الشيك وهو يعلم بعدم وجود رصيد له، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كانت المادة 191 من القانون التجاري تنص على أن الأوراق المتضمنة أمراً بالدفع ومنها الشيك، يجب تقديمها للصرف في الميعاد المعين في المادة المذكورة، إلا أن عدم تقديم الشيك في هذا الميعاد لا يترتب عليه زوال صفته، ولا يخول الساحب استرداد مقابل الوفاء، وإنما يخوله فقط أن يثبت كما تقول المادة 193 من القانون المذكور، إن مقابل الوفاء كان موجوداً ولم يستعمل في منفعته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الطاعن لم يوجه طعناً إلى الحكم الابتدائي عند نظر الدعوى استئنافياً. ولم يثر أمر طلب مناقشة المدعي بالحق المدني أمامها حتى تمت المرافعة، فليس له أن ينعى على الحكم الاستئنافي خطأ بعد أن أفسحت له المحكمة المجال لاستيفاء دفاعه فقصر في إبدائه حتى تمت المرافعة، وليس له أن يثير طعنه في الحكم المستأنف لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
أٌقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح إهناسيا الجزئية ضد الطاعن متهما إياه بأنه في يوم 20 مايو سنة 1968 أعطاه شيكا على بنك مصر فرع بني سويف بمبلغ 325ج لا يقابله رصيد. وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم 20ج عشرين جنيها وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة بني سويف الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصروفات المدنية. فطعن الأستاذ المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.