الطعن رقم 1935 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-3-22
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ تبديد
⚖️ حجز
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية أنور خلف, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1959، أنه يشترط لانعقاد الحجز وجوب تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة، إلا إذا كان المدين أو الحائز حاضراً كلف الحراسة، فلا يعتد برفضه إياها. وإذ كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المحجوز عليها غير المتهم، وقد خلا الحكم من بيان سنده في اعتبار هذا المتهم حارساً رغم عدم قبوله الحراسة، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى، مما يتعين معه نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 6/8/1968 بدائرة مركز بلقاس: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة والذي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة بلقاس الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.