⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1931 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1970-3-15 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: فاعل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الفاعل الاصلى فى السرقة
⚖️ سرقة بالاكراه
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ وصف التهمة
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام, وعضوية السادة المستشارين: أنور خلف، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من نص المادة 39 من قانون العقوبات في صريح لفظه وواضح دلالته، ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر الذي استمد منه وهو المادة 37 من القانون الهندي، أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها، فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة، وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها، إذا كانت الجريمة تتكون من جملة أفعال، سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها، وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره، إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها، ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده، بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تداخلوا فيها، عرف أو لم يعرف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان مفاد ما أثبته الحكم، أن الجناة - بما فيهم الطاعن - قد اتفقوا على سرقة المجني عليه، وساهم كل منهم بفعل من الأفعال المكونة للجريمة، فإن ذلك يكفي لاعتبارهم فاعلين أصليين فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ليس بلازم أن يفصح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً، بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً من الوقائع التي أثبتها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الطاعن لا يدعي أن هناك تعارضاً بين أقوال الشاهد في التحقيق وفي الجلسة - في خصوص ما استند إليه - إذ أن مؤدى ما تضمنته أسباب الطعن أن هناك خلافاً في هذه الأقوال بالنسبة للمتهمين اللذين قضي ببراءتهما، فإنه لا يحق له أن يتمسك بهذا الخلاف الذي يتعلق بغيره من المتهمين.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كانت مدونات الحكم صريحة في أن الجناة كانوا ثلاثة خلاف قائد السيارة، فإنه يكون غير صحيح ما ادعاه الطاعن من أن الحكم اعتبرهم مرة ثلاثة وأخرى أربعة، فضلاً عن أن هذا الخلاف - على فرض صحته - لم يكن له أثر بالنسبة لثبوت الجرائم التي دين بها الطاعن أو وصفها القانوني.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كانت التهمة الأولى التي أحيل بها الطاعن إلى محكمة الجنايات، هي أنه مع آخرين "سرقوا النقود والساعة المبينة بالمحضر والمملوكة له ... حالة كون المتهم الأول حاملاً سلاحاً ظاهراً "مطواة" وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن أوهموه أنهم من رجال الشرطة واستولوا بهذه الصفة على نقوده وساعته، فلما طالبهم بردها ضربه الأول بمطواة في أذنه بينما انهال عليه باقي المتهمين بقصد شل مقاومته فتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الفرار بالمسروقات، وقد ترك الإكراه أثر الجروح الموصوفة بالتقرير الطبي" وقد خلص الحكم إلى وصف هذه الواقعة بالنسبة للطاعنين بأنهما: 1- سرقا مع آخرين النقود والساعة المبينة بالمحضر لـ... بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أوهموه ...... الخ - 2- سرقا مع آخرين النقود والساعة سالفة الذكر لــ... حالة كون أحدهم يحمل سلاحاً "مطواة" ضربه بها، فليس في هذا الوصف الجديد ما يتضمن إضافة واقعة جديدة إلى الطاعن لم يشملها أمر الإحالة، فضلاً عن أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم المسندة إليه جميعاً - بما فيها التهمة الثانية - مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة واعتبرها كلها جريمة واحدة وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم، وهي جناية السرقة، بالإكراه، فإنه لا يكون للطاعن - من بعد - مصلحة في هذا الوجه من الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 و2 (الطاعن الأول) و3 (الطاعن الثاني) بأنهم في ليلة 11 أغسطس سنة 1967 بدائرة قسم الدقي محافظة الجيزة: المتهمين الأربعة: (أولا) سرقوا النقود والساعة المبينة بالمحضر والمملوكة لـ................... بزعم أنهم من رجال الشرطة واستولوا بهذه الصفة على نقوده وساعته فلما طالبهم بردهما ضربه الأول بمطواة في أذنه بينما انهال عليه باقي المتهمين بقصد شل مقاومته فتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الفرار بالمسروقات وقد ترك الإكراه أثر الجروح الموصوفة بالتقرير الطبي. (ثانيا) قبضوا على .......... بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح وقد حصل القبض من أشخاص تزيوا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة واتصفوا بصفة كاذبة بأن أوهمه الثلاثة الأول أنهم من رجال المباحث وكان الأول يرتدي ملابس رقيب شرطة واصطحبوه معهم في السيارة التي يقودها المتهم الرابع. المتهمين الثلاثة الأول أيضا: تدخلوا في وظيفة من الوظائف العمومية من غير أن تكون لهم صفة رسمية من الحكومة أو بإذن منها وذلك بأن ادعوا بأنهم من رجال الشرطة وأجروا عملا من مقتضيات هذه الوظيفة بأن قبضوا على المجني عليه سالف الذكر. المتهم الأول أيضا: لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك بأن ارتدى ملابس رقيب بالشرطة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمواد 155 و280 و282/1 و314/1 - 2 و316 من قانون العقوبات بالنسبة إلى الطاعنين والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للباقين: (أولا) بمعاقبة كل من ............ عن التهمة المسندة إليهما بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. (ثانيا) ببراءة كل من ................. من التهم المسندة إليهما. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض وقدم محامي الطاعن الأول تقريرا بالأسباب موقعا عليه منه, أما الطاعن الثاني فلم يقدم أسبابا لطعنه.