الطعن رقم 1929 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-3-1
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
⚖️ رجال السلطة العامة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه
⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ وقف تنفيذ العقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد نصر الدين حسن عزام, وعضوية أنور أحمد خلف, ومحمد كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة بالحبس أو الغرامة، إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي، دون الجزاءات الأخرى التي لا تعتبر عقوبات بحتة، حتى ولو كان فيها معنى العقوبة، فهو إذن لا يجوز في التعويضات ولا في سائر أحوال الرد، لأن الرد بجميع صوره لم يشرع للعقاب أو الزجر، إنما قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة. وإذا كان ذلك، وكان إلزام المطعون ضده برد قيمة ما استولى عليه بغير حق من مال للدولة لا يعتبر عقوبة بالمعنى المتقدم، إذ المقصود منه إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها وإن كان في ظاهره يتضمن معنى العقوبة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بوقف التنفيذ بالنسبة لجميع العقوبات دون تمييز بين الرد وبين سائر العقوبات الجنائية المقضي بها، يكون قد أخطأ صحيح القانون، بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما أمر به من وقف بالنسبة لجزاء الرد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من (المطعون ضده) وآخرين بأنهم في يوم سابق على يوم 20 يونيو سنة 1964 بدائرة قسم الجيزة محافظة الجيزة: المتهم الأول: بصفته موظفا عموميا (ساعي بوزارة الثقافة والإرشاد القومي) استولى بغير حق على مال مملوك للدولة هو الآلة الموسيقية المبينة بالمحضر والمملوكة لوزارة الثقافة والإرشاد القومي. المتهمين الثاني والثالث: أخفيا الآلة الموسيقية سالفة الذكر المتحصلة من جناية اختلاس مع علمهما بالجريمة وعقوبتها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام فقرر بذلك، ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمواد 111 و113 و118 و119 و17 و27 و55 و56 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول (المطعون ضده) وبالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث (أولا) بالنسبة للمتهم الأول ....... بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبعزله من وظيفته لمدة سنتين وبإلزامه بأن يدفع للمعهد العالي للموسيقى مبلغ خمسة وسبعين جنيها وتغريمه خمسمائة جنيه وأمرت بإيقاف تنفيذ جميع العقوبات المقضي بها عليه على أن يكون الإيقاف شاملا لكافة الآثار الجنائية المترتبة على هذا الحكم. (ثانيا) ببراءة كل من ................... و................... مما اسند إليهما. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.