⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1923 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1970-2-1 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين نصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الاطلاع على التحقيقات التي تمت في الدعوى أن المتهم الثاني قرر في تحقيقات النيابة أن والد الطاعن هو الزارع للحقل الذي ضبطت به شجيرات الحشيش والأفيون، وكان مؤدى أقوال هذا المتهم أن تجعل مقررها شاهد إثبات ضد الطاعن مما يستلزم حتماً فصل دفاع كل من المتهمين عن الآخر وإقامة محام مستقل لكل منهما لتعارض مصلحتهما وحتى يتوافر لكل منهما حرية الدفاع عن موكله في نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها، وكانت المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالمرافعة عن كلا المتهمين مع قيام هذا التعارض، فإنها بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع. ولا يغير من ذلك أن يكون المتهم الثاني له محام آخر تولى الدفاع عنه وحده ما دام أن الطاعن لم يستقل بمحام يترافع عنه في نطاق مصلحته وحدها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وابنه - حكم ببراءته - بأنهما في يوم 5/4/1968 بدائرة مركز الصف محافظة الجيزة: زرعا بقصد الاتجار نبات الحشيش والأفيون المبين بالمحضر في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالوصف والمواد الواردين بتقرير الاتهام فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمواد 28 و34/ب و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 1 و12 من الجدول المرافق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبغرامة ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة النباتات والثمار المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.