⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1915 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1970-3-30 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ اصدار قراراته وتسبيبها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن البيان المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من الإجراءات الخارجة عن سياق هذا الاقتناع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن انطواء الحكم على تقريرات قانونية خاطئة لا يعيبه ما دامت النتيجة التي خلص إليها صحيحة وتتفق والتطبيق القانوني السليم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن ما جاء بالأمر المطعون فيه من أن تلوث نصل المدية بفتات الحشيش كان دون الوزن فلا عقاب عليه وإن كان غير صحيح في القانون، إلا أنه لا يعدو أن يكون مجرد تزيد من القرار ولم يكن هو الدعامة الأساسية التي قام عليها قضاؤه، وإنما كان دعامته هو التشكك في نسبة هذا التلوث إلى المطعون ضده.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان مفاد مدونات الأمر المطعون فيه الصادر من مستشار الإحالة أنه قد تشكك في أن المطعون ضده هو المتسبب فيما ترك من آثار للمخدر على نصل المدية المضبوطة لأنه ليس هناك من دليل على أنه هو الذي تركه على النصل ووقت استعماله له، وبالتالي لم يطمئن إلى أدلة الثبوت في الدعوى ولم يقتنع بها ورآها أنها غير صالحة للاستدلال بها على المطعون ضده، وهو ما يدخل في مطلق سلطته التقديرية بغير معقب عليه في ذلك من محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده مع آخر بأنهما في ليلة 28 ديسمبر سنة 1967 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: (المتهم الأول) أحرز وحاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. (المتهم الثاني) حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1/1، 2 و34/3 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق. فقرر غيابيا بأن لا وجه لإقامة الدعوى ومصادرة المخدر. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.