⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1908 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1970-3-29 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص مأمور الضبط القضائى
⚖️ التفتيش بغير اذن - فى حالة التلبس
⚖️ اختصاص مأمور الضبط القضائى
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن محضر التحريات تضمن أن المطعون ضده الثاني يستخدم الأحداث في توزيع المخدرات، كما أن الضابط المأذون له بالتفتيش قرر بتحقيق النيابة أنه وجد المطعون ضدها الأولى بمنزل المأذون بتفتيشه (المطعون ضده الثاني) وأنه قام بتفتيشها لما لاحظه من انتفاخ جيب جلبابها وبروز بعض أوراق السلوفان التي تستخدم في تغليف المخدرات من هذا الجيب، فإن هذه الظروف تعتبر قرينة قوية على أن المطعون ضدها الأولى إنما كانت تخفي معها شيئاً يفيد في كشف الحقيقة مما يجيز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشها عملاً بالمادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن ضبط لفافات المخدرات في جيبها يكون بمنأى عن البطلان. ولما كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى صلة المطعون ضده الثاني بالمخدرات التي ضبطت مع المطعون ضدها الأولى أثناء وجودها بمنزله الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 26 نوفمبر سنة 1967 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: المتهمة الأولى: أحرزت بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرا مخدرا "أفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. المتهم الثاني: حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "أفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد، 1 و2 و34/1 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند الأول من الجدول رقم 1 الملحق. فأمر غيابيا عملا بالمادتين 176 من قانون الإجراءات الجنائية و30/1 من قانون العقوبات بأن لا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة للمتهمين مع مصادرة المخدرات المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الأمر بطريق النقض... إلخ.