الطعن رقم 1898 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-1-26
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ مسئولية جنائية - المسئولية المفترضة
⚖️ اجراءات الطعن - اسباب الطعن - التوقيع عليها
⚖️ حق النيابة فى الطعن فى الاحكام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد ماهر محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت مذكرة الأسباب الموقعة من وكيل أول النيابة قد توقع عليها بالاعتماد من رئيس النيابة، وكانت هذه المذكرة بذاتها هي التي قدمت لقلم الكتاب، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، قد أوجبت لقبول الطعن أن تكون أسبابه موقعة من رئيس نيابة على الأقل، فإن مراد الشارع من استيجاب ضرورة توقيع رئيس النيابة، يكون قد تحقق، طالما أنه هو الذي اعتمد التقرير المقدم لقلم الكتاب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 في شأن التموين إذ نص في المادة 58 منه على مسئولية صاحب المحل مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكامه، فقد جعل مناط المسئولية تحقق الملك أو ثبوت الإدارة للشخص حتى تصح مساءلته بصرف النظر عن الأساس القانوني لهذه المسئولية من الواقع أو الافتراض، مما لازمه أن الشخص لا يسأل - بصفته مديراً - متى انتفى في جانبه القيام بإدارة المحل في الوقت المعين الذي وقعت فيه المخالفة. وإذ كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم أن المطعون ضده - وقد كان مديراً للمحل لا مالكاً له - قد انقطع بالكلية عن الإشراف عليه قبل الواقعة بأربعة أشهر، ولم تعد له صلة بإدارته، وبذا ينتفي قيامه بإدارة المحل أو الإشراف عليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءته يكون متفقاً وصحيح القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر: بأنهما في يوم 11 يونيه سنة 1966 بدائرة قسم الجيزة: باعا سلعة مسعرة بأكثر من السعر المقرر. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و7 و9 و14 من القرار 90 لسنة 1957. ومحكمة الجيزة قضت عملا بمواد الاتهام حضوريا اعتباريا للأول وغيابيا للثاني بتغريم كل من المتهمين 100ج والمصادرة والإشهار لمدة شهر بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم الأول هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما اسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.