الطعن رقم 1896 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-1-25
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الطعن - ميعادها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية نصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المحكوم عليه قد قرر بالطعن في الحكم المطعون فيه الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن بتاريخ 3/6/1969 ثم قدم تقريراً بأسباب طعنه بتاريخ 14/10/1969 وبنى طعنه على أنه كان مقيد الحرية في اليوم الذي صدر فيه الحكم، فإنه يكون قد علم بالحكم رسمياً منذ تاريخ تقرير الطعن فيه، وكان يتعين عليه أن يودع الأسباب التي بنى عليها الطعن في ظرف أربعين يوماً من علمه رسمياً بالحكم. وإذ كان ذلك، وكان الطاعن لم يقم بإيداع أسباب الطعن إلا في 14/10/1969 أي بعد الميعاد المحدد قانوناً للقيام بذلك الإجراء، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح جهينة الجزئية متهما إياه بأنه في يوم 8/5/1967 : بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها حالة كونه حارسا لها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه. وطلب معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات مع إلزامه بدفع مبلغ وقدره 15ج على سبيل التعويض، والمحكمة المذكورة قضت غيابيا بتاريخ 19/3/1968 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 100ج لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني 10ج تعويض مع المصاريف و 100 قرش أتعابا للمحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بتاريخ أول يناير سنة 1969 بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.