⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1895 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1970-1-26 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الحكم
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر طبقاً للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ، تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدلة على الطاعنين قد اعتمد فيما اعتمد عليه في الإدانة على التقارير الطبية الشرعية مكتفياً بالإشارة إلى نتائج تلك التقارير، دون أن يبين مضمونها من وصف الإصابات وموضعها من جسم المجني عليهما وكيفية حدوثها، حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى، وكان غير ظاهر من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الدليل في الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة، مما لا تجد معه محكمة النقض مجالاً لتبين صحة الحكم من فساده، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 9 يناير سنة 1966 بدائرة مركز أسيوط محافظة أسيوط: (أولا) قتلوا ................... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم على قتله وأعدوا له أسلحة نارية وذخائر وترصدوا له في مكان تيقنوا سلفا من مروره فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابتين الموصوفتين بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر قتلوا ................... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم على قتل المجني عليها سالفة الذكر وأطلقوا عليها عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلها فأخطأها إحداها وأصاب المجني عليها المذكورة فأحدث بها الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها الأمر المنطبق عليه نص المادة 234/2 عقوبات - (ثانيا) أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة "بنادق أوس 9" (ثالثا) أحرزوا ذخيرة مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة الذكر دون أن يكون مرخصا لهم في حيازة أو إحراز الأسلحة المذكورة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/2-4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 و75 سنة 1958 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرفق، فقرر بذلك. وادعت مدنيا ................... أرملة القتيل عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر وطلبت القضاء لها قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمواد 230 و231 و232 و234/2 و17 و32 من قانون العقوبات (أولا) بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة (ثانيا) وبإلزام ثلاثتهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.