⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1894 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1970-1-26 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سبق اصرار
⚖️ قتل عمد
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني, وعضوية السادة المستشارين: محمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد ماهر محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في تحري حقيقة معنى اللفظ في اللغة هي بسياقه الذي ورد فيه، فقد تدل لفظة الضرب على القتل كما قد تدل لفظة القتل على مجرد الضرب فحسب، وذلك بحسب وضع الكلمة في مساق العبارة التي تكون موضع التأويل. ولما كان البين من اعتراف الطاعن في جلسة المحاكمة أنه اعترف بضرب المجني عليه انتقاماً منه لأنه ضرب أخاه فقتله، فإن صرف معنى الضرب إلى المقصود من حقيقته وهو القتل لا يعتبر خطأ في الإسناد وإنما هو تأويل صحيح للفظ مما يحمله معناه في سياقه الذي ورد فيه، وعلى النحو من ذلك يكون تأويل عبارة الحكم من وصف فعلة الطاعن بأنه ضرب المجني عليه حتى أزهق روحه أي ضرباً مميتاً كما يجري مألوف الحديث دون أن يكون المقصود هو وقوع الموت متصلاً بالاعتداء مباشرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تعارض بين نفي الحكم سبق الإصرار وبين إثباته ركن القصد الخاص في جريمة القتل العمد في حق الطاعن فلكل مقوماته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15 سبتمبر سنة 1968 بدائرة مركز أبي قرقاص محافظة المنيا: قتل ................... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله والتمسه في مرقده بالمستشفى ثم أنهال على رأسه ضربا بقاعدة مقعد راضة قاطعة قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.