الطعن رقم 1893 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-2-1
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة عسكرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم
⚖️ الجريمة المستمرة
⚖️ خدمة عسكرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين نصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن دلالة عبارات نصوص الفقرة الثانية من المادة 74 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1958 والفقرة الثالثة من المادة 71 من القانون المذكور، وما جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على تعديل النص الأول هي أن جريمة عدم التقدم للجهة الإدارية لترحيل الفرد لأحد مراكز التجنيد هي بحكم القانون جريمة مستمرة استمراراً متجدداً يبقى حق رفع الدعوى عنها حتى بلوغ الفرد الملزم بالخدمة سن الثانية والأربعين وذلك أخذاً من جهة بمقومات هذه الجريمة السلبية وهي حالة تتجدد بتداخل إرادة الجاني تداخلاً متتابعاً، وإيجاباً من جهة أخرى للتلازم بين قيام الجريمة وحق رفع الدعوى الذي أطال الشارع مداه وللحكمة التشريعية التي وردت في المذكرة الإيضاحية وهي حتى يبادر كل من يطلب للخدمة العسكرية والوطنية إلى تقديم نفسه وحتى لا يكون الشخص الفار من الخدمة العسكرية في مركز أحسن من هذا الذي يسعى إلى تقديم نفسه قبل انتهاء السن الذي لا يجوز أن يطلب فيها للخدمة العسكرية والوطنية، فيظل الفرد مرتكباً للجريمة في كل وقت لم يتقدم فيه للتجنيد حتى يبلغ الثانية والأربعين من سنه ثم تبدأ في السقوط.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 24/1/1968 بدائرة قسم الجيزة: تخلف عن التجنيد حال تجاوزه الثلاثين من عمره. وطلبت عقابه بالمادتين 1 و26 من القانون رقم 505 لسنة 1955. ومحكمة الجيزة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيها. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.