الطعن رقم 1888 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-3-23
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نطاق استئناف النيابة والمتهم
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في تفسير المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية أن استئناف أي طرف من أطراف الدعوى يعيد طرح النزاع لمصلحته هو، عدا استئناف النيابة العامة فإنه ينقل النزاع كله فيما يتعلق بالدعوى الجنائية لمصلحة طرفيها من المتهم والنيابة العامة فتتصل به - متى استوفى شرائطه القانونية - اتصالا يخولها النظر فيه من جميع نواحيه، وحينئذ يحق للمحكمة الاستئنافية أن تؤيد الحكم المستأنف أو تلغيه أو تعدله لمصلحة المتهم أو ضده. ولما كان يبين من مطالعة الأوراق أن كلا من النيابة العامة والمحكوم عليه (الطاعن) قد طعنا في الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالاستئناف وقبلت محكمة الدرجة الثانية استئناف النيابة العامة فطرحت الدعوى برمتها عليها وانفسح المجال أمام الطاعن في أن يبدي ما شاء له من أوجه دفاع بعد أن مثل أمامها وصدر الحكم عليه حضورياً. ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه - بأنه إذ قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً لرفعه بعد الميعاد قد شابه القصور ذلك بأنه لم يعرض للشهادة المرضية المقدمة منه التي تفيد عذره في التخلف عن الطعن بالاستئناف في الموعد المقرر - لا يرتب سوى أمر نظري ولا يعتبر من المصالح المعتبرة التي توجب نقض الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن سكوت الدفاع عن التمسك بإعادة مناقشة الشاهد في حضرته ومواصلته المرافعة دون إصرار على طلب سماعه إنما يفيد أنه قد تنازل عنه. ومن ثم فهو لا يستأهل من المحكمة رداً ولا تعقيباً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بقول الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة في ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16 يونيه سنة 1964 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: (أولا) تسبب بخطئه في موت ................... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وخالف إشارة المرور فصدم المجني عليه أثناء عبوره للطريق وأحدث إصابته التي أودت بحياته. (ثانيا) لم يتبع إشارات رجال المرور. (ثالثا) قاد سيارة بكيفية ينجم عنها الخطر على الأشخاص والأموال .وطلبت عقابه بالمواد 238/1 من قانون العقوبات و1 و2 و81 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات عن التهم الثلاث. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا (أولا) بعدم قبول استئناف المتهم شكلاً للتقرير به بعد الميعاد (ثانيا) بقبول استئناف النيابة العامة شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم ستة أشهر مع الشغل بلا مصروفات جنائية. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.