الطعن رقم 1886 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-3-23
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ تبديد
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد ماهر محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب قانون الإجراءات الجنائية في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً. ولما كان الحكم المطعون فيه الصادر بالإدانة في جريمة تبديد محجوزات لم يبين نوع الأشياء التي وقع عليها الحجز وتاريخه واليوم الذي حدده المحضر لإجراء البيع، واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضري الحجز والتبديد ولم يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم أول يوليه سنة 1967 بدائرة ديرمواس محافظة المنيا: بدد المحجوزات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح الأموال وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضرارا بالدائن الحاجز حالة كونه مالكا لها. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة ديرمواس الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام والمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور هذا الحكم. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الاستئنافي المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.