الطعن رقم 220 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1963-3-27
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة - الجمع بين ضريبتين
⚖️ رسم الايلولة على التركات - الجمع بين ضريبتين
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - الطعن فى الربط
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وقطب عبد الحميد فراج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استحدث القانون رقم 146 لسنة 1950 أوضاعا جديدة لتحديد أرباح شركات المساهمة و ربط الضريبة عليها و أدائها و إجراءات الطعن فى هذا الربط و الجهة المختصة بنظره ، و هى واجبة التطبيق و تسرى بأثر فورى على جميع الحالات التى لم يكن قد تم ربط الضريبة فيها قبل تاريخ العمل به فى 4 سبتمبر سنة 1950 . و إذ كان الثابت فى الدعوى أنه حتى تاريخ العمل بالقانون المذكور لم تكن مصلحة الضرائب قد أعلنت الشركة " بقيمة الضريبة المربوطة عليها " بخطاب موصى عليه مع علم الوصول وبالتالى لم تكن إجراءات ربط الضريبة على الشركة قد تمت وفقا للمادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها و هو إجراء لازم لا يغنى عنه إجراء آخر ـ وبغيره لا ينفتح ميعاد الطعن ـ إذ كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون فيما قضى به من رفض الدفع بعدم قبول الطعن استنادا إلى إن إجراءات الربط لم تكن قد تمت قبل العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 وكان واجبا على مصلحة الضرائب أن تحيل النزاع القائم بينها و بين الشركة على لجنة الطعن المختصة إعمالا لأحكام هذا القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تسرى الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ـ وفقا للمادة 4/1 لسنة 1939 ـ "على كل ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة عضو أو أعضاء مجالس الادراة بصفتهم هذه أو لمصلحة أى صاحب نصيب آخر وكذلك على كل ما يمنح إلى أعضاء مجالس الإدارة مقابل حضورهم الجلسات ومن المكافآت أو الاتعاب الأخرى على اختلافها " دون أن تسرى الضريبة على مايستولى عليه أعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون فوق المبالغ التى يأخذها أعضاء مجالس الإدارة الآخرون وذلك مقابل عملهم الإدارى و بشرط أن لايستفيد من هذا الحكم فى كل شركة أكثر من عضوين معينين بالاسم . و مؤدى ذلك أن الشارع قد اخضع " ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة عضو أو أعضاء مجالس الإدارة " لنوعين من الضريبة هما الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و الضريبة على كسب العمل ، بحيث إذا رأت الشركة تعيين أحد موظفيها عضوا فى مجلس إدارتها فان المرتب الذى كان يتقاضاه قبل تعيينه عضوا فى مجلس الإدارة يخضع للضريبة على المرتبات و ما فى حكمها بينما يخضع ما يمنح له فوق ذلك مقابل حضور الجلسات و من المكافآت أو الاتعاب الأخرى على أختلاف أنواعها لضريبة القيم المنقولة ، و لا وجه لاخضاع المرتب ـ أو ما هو فى حكمه ـ فى مثل هذه الصورة لضريبة القيم المنقولة لمجرد أن صاحبه أصبح يجمع بين وظيفته فى الشركة وعضوية مجلس الإدارة إذ أن اختياره لعضوية مجلس الإدارة مع احتفاظة بوظيفته الأصلية و قيامه بأعبائها لا يسقط عنه صفته كموظف و بالتالى لايصلح سببا لاخضاع ما كان يتقاضاه كموظف للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة .