⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1883 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1970-3-23 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: مرور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سيارات
⚖️ قتل خطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد ماهر محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص الفقرة الثانية من المادة 74 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور فيما حددته من واجبات قائد السيارة الأتوبيس على أنه: "يجب عليه أن لا يبدأ في السير إلا بناء على إشارة المحصل بعد تأكده من نزول وركوب الركاب" كما تنص المادة 13 من قرار وزير الداخلية بتنفيذ أحكام القانون المذكور على أنه: " يحظر على قائدي سيارات النقل العام للركاب التكلم مع أحد الركاب أو عمال السيارة أو السماح لأحد بالجلوس أو بالوقوف بجوارهم أثناء السير". والمستفاد من هذين النصين أن التحقق من تمام ركوب الركاب وبالذات من السلم الأمامي المجاور للسائق يقع الالتزام به أساساً على عاتقه وأن إطلاق المحصل لصفارته لا تعفي السائق من القيام بهذا الواجب ولا تجب التزامه به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 19 يناير سنة 1967 بدائرة قسم الجيزة محافظة الجيزة: تسبب خطأ في قتل ................... بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة دون التأكد من عدم دخول الركاب على سلمها فوقع المجني عليه وحدثت إصاباته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وادعى مدنيا كل من والدي المجني عليه وطلبا القضاء لهما قبل المتهم والسيد رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بصفته مسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ عشرين ألفا من الجنيهات على سبيل التعويض والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة الجيزة الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وقبل المسئول بالحق المدني وألزمت المدعيين بالحق المدني مصروفات دعواهما ومبلغ 100 قرش مقابل أتعاب المحاماة. استأنفت النيابة العامة والمدعيان بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعين بالحق المدني المصروفات المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.