⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1874 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1970-3-22 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع ببطلان اجراءات التحقيق
⚖️ رشوة
⚖️ وصف التهمة
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, وأنور خلف, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن رد الحكم تاريخ الحادث إلى الوقت الذي اطمأن إلى وقوع الجريمة فيه، هو مجرد تصحيح لبيان تاريخ التهمة كما استخلصه من العناصر المطروحة على بساط البحث، وليس تغييراً في كيانها المادي، ومن ثم لا يعد في حكم القانون تعديلاً في التهمة بما يستوجب لفت نظر الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان مرد التعديل في مقدار المبلغ موضوع جريمة عرض الرشوة، هو قصره على المبلغ المدفوع يوم ضبط الواقعة دون المبلغ كله الذي تظاهر الموظف بطلبه وبغير أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة إلى الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة، وهي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساساً لقضائه بالإدانة، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع، إذ المحكمة لا تلتزم في مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش المبدى من الطاعن ورد عليه في قوله "إن الحاضر مع المتهم دفع ببطلان إذن التفتيش لأنه قد صدر بالنسبة لجريمة مستقبلة لما تقع، إلا أن هذا الدفع في غير محله لأن إذن الضبط والتفتيش الذي صدر بتاريخ 20/2/1967 قد استند إلى جريمة عرض الرشوة التي وقعت منذ يوم 6/2/1967 ولم يكن بصدد جريمة مستقبلة. ولا يخفى أن واقعة ضبط المتهم قد تمت وجريمة عرض الرشوة في حالة تلبس، وقف عليها الشهود وهم رجال الشرطة، وقد تمت تحت سمعهم وبصرهم في مكان عام، وفي ذلك ما يسوغ القبض على المتهم وتفتيشه على سند صحيح من القانون" فإن ما أورده الحكم في شأن صحة إذن التفتيش سائغ ويستقيم به وحده الرد على دفاع الطاعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20/2/1967 بدائرة بندر الزقازيق محافظة الشرقية: عرض رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن عرض على ................ مأمور الضرائب بمراقبة ضرائب الزقازيق مبلغ مائة وعشرين جنيها قدم له منها ثمانين جنيها على سبيل الرشوة مقابل تنزيل قدر ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المقررة على منشأته (صيدلية) بتحرير محضر مناقشة جديد لصالحه وتسليمه محضري المناقشة المؤرخين 26/1/1966 و6/2/1967 ولكن الموظف العمومي لم يقبل الرشوة منه. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 104 و107 مكرر و109 مكرر و110 من قانون العقوبات. فصدر قراره بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمواد 104 و109/1 مكرر و110 و55/1 و56/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة ما دفعه على سبيل الرشوة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم، وذلك على اعتبار أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر عرض رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن عرض على ........... مأمور الضرائب بمراقبة ضرائب الزقازيق مبلغ 80ج على سبيل الرشوة مقابل العمل على تخفيض قدر الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية التي ستربط على منشأته "صيدلية" عن عام 1965 - 1966 إدارية وذلك بتحرير محضري مناقشة جديدين لصالحه بدلا من محضرين سبق مناقشته فيهما بتاريخ 26/1 و6/2/1967 وتسليمه المحضرين الآخرين ولكن الموظف العمومي لم يقبل الرشوة منه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.