⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1873 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1970-3-22 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ نصب
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, وأنور خلف, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب القانون أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصراً. ولما كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه لم يبين مؤدى شهادة المجني عليهما وفحوى الإيصال المقدم من أحدهما ولم يستظهر الحكم في جريمة التداخل في وظيفة عمومية الأعمال الإيجابية التي صدرت من الطاعن والتي تعتبر افتئاتا على الوظيفة إذ أن انتحال صفة الموظف لا يعتبر لذاته تداخلاً في الوظيفة، كما لم يبين الحكم في جريمة النصب علاقة السببية بين اتخاذ الصفة الصحيحة وبين تسليم المجني عليهما النقود للطاعن الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى التي صار إثباتها في الحكم مما يعيبه بالقصور المستوجب لنقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 2/7/1966 بدائرة قسم روض الفرج: (1) تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك. (2) توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على النقود المبينة وصفا وقيمة بالمحضر لـ............ و.......... وذلك بانتحال صفة غير صحيحة بأن ادعى بأنه مهندس ببلدية القاهرة وتمكن بهذه الوسيلة من النصب ثم الاستيلاء على النقود. وطلبت عقابه بالمادتين 155/ و336/1 من قانون العقوبات. ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم، كما استأنفته النيابة العامة. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضي في معارضته في 27/10/1968 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.