الطعن رقم 1872 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-1-19
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية محمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يقض إلا بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من عدم قبول الدعوى لسبق صدور أمر بحفظها بعد التحقيق الذي أجرته النيابة وبرفض هذا الدفع، فإنه لا يجوز الطعن فيه استقلالا، لأنه حكم مقصور على مسألة فرعية ولم ينه الخصومة في الدعوى، عملاً بالمادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ولا محل للقول بأن هذا الحكم سوف يقابل من محكمة أول درجة، بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، باعتبار أنها قد استنفدت ولايتها، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية، نصت على أنه إذا حكمت المحكمة الاستئنافية برفض الدفع الفرعي بنظر الدعوى الذي قبلته محكمة الدرجة الأولى، وجب عليها أن تعيد القضية لها للحكم في موضوعها ، مما لا يتسنى لها معه أن تحكم بعدم جواز نظرها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة (الطاعن) وآخرين بأنهم في خلال سنة 1969 بدائرة قسم العطارين محافظة الإسكندرية: (أولا) المتهم الأول (1) تنازل عن تراخيص الاستيراد أرقام 729471 و729472 و7294479 إلى الشركة الأهلية لتجارة الأخشاب. (2) تنازل عن تراخيص الاستيراد رقمي 6366 و636661 إلى شركة الإسكندرية لتجارة الأخشاب. (ثانيا) المتهم الثاني (1) تنازل عن تراخيص الاستيراد أرقام 736553 و73670 و736703 إلى شركة الإسكندرية لتجارة الأخشاب. (2) تنازل عن ترخيص الاستيراد رقمي 729117 و729116. (ثالثا) المتهم الثالث: تنازل عن تراخيص الاستيراد أرقام 729218 و729318 و8366485 إلى شركة الإسكندرية لتجارة الأخشاب. (رابعا) المتهم الرابع: تنازل عن تراخيص الاستيراد أرقام 329301 و729302 و329419 و736304 إلى شركة الإسكندرية (خامسا) المتهم الخامس: تنازل عن ترخيص الاستيراد رقمي 729452 و729452 إلى شركة الإسكندرية لتجارة الأخشاب. (سادسا) المتهم السادس: تنازل عن تراخيص الاستيراد أرقام 73662 و729221 و729222 إلى شركة الإسكندرية لتجارة الأخشاب. (سابعا) المتهم السابع: تنازل عن تراخيص الاستيراد رقمي 729110 و729111 إلى شركة الإسكندرية لتجارة الأخشاب. (ثامنا) المتهم الثامن: تنازل عن تراخيص الاستيراد أرقام 729451 و749384 و729385. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و7 و10 من القانون رقم 5 لسنة 1959. ومحكمة الشئون المالية الجزئية قضت في الدعوى بعدم قبولها. فاستأنفت النيابة العامة الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الاستئناف حضوريا بتاريخ 6 من أبريل سنة 1969 بقبوله شكلا وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها. فطعن وكيل الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.