⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1869 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1970-3-16 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: هتك عرض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ شهود
⚖️ قرائن - قرائن قانونية
⚖️ تعويض
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ ظروف مخففة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ هتك عرض
⚖️ وقاع
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ وقف تنفيذ العقوبة
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني, ومحمد السيد الرفاعي، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن التقرير الطبي الشرعي قد دل على إمكان حصول المواقعة دون أن تترك أثراً بالنظر إلى ما أثبته الفحص من أن غشاء بكارة المجني عليها من النوع الحلقي القابل للتمدد أثناء الجذب، فإن ما ينازع فيه الطاعن من أن الواقعة لم تحدث لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي لما استقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها، مما لا يقبل معه معاودة التصدي لها أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط لتوافر جريمة هتك العرض قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجني عليها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها فيصبح العقاب ولو لم يقصد الجاني بفعلته إلا مجرد الانتقام من المجني عليها أو ذويها، ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات المحكمة دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته كما أن وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر متعلق بتقدير العقوبة، وهذا التقدير في الحدود المقررة قانوناً من سلطة محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان يبين من الحكم أن المحكمة أسست قضاءها بالتعويض المؤقت على قولها أن الطاعن قد ارتكب خطأ هو الاعتداء على عرض المجني عليها وقد أصابتها نتيجة هذا الخطأ أضراراً مادية وأدبية تتمثل في استطالة عورته إلى موضع العفة منها وخدش عاطفة الحياء عندها وما نال من سمعتها منه، فإن ما قاله الحكم من ذلك يكفي في القضاء بالتعويض بعد أن أثبت على النحو سالف البيان وقوع الفعل الضار، وهو بيان يتضمن بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، مما يستوجب الحكم على مقارفه بالتعويض.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا تثريب على المحكمة إن هي لم تبين الضرر بنوعيه المادي والأدبي الذي حاق بالمدعي بالحقوق المدنية بصفته، لما هو مقرر من أنه إذا كانت المحكمة قد حكمت بالتعويض المؤقت الذي طلبه ليكون نواة للتعويض الكامل الذي سيطالبه به، بانية ذلك على ما ثبت لها من أن المحكوم عليه هو الذي ارتكب الفعل الضار المسند إليه، فهذا يكفي لتقدير التعويض الذي قضت به، أما بيان مدى الضرر فإنما يستوجبه التعويض الذي قد يطالب به فيما بعد، وهذا يكون على المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى به.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها، وقيمتها في الإثبات، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف متهم في محضر ضبط الواقعة، متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، ومتى خلصت المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف، فإن مفاد ذلك أنها أطرحت فيه جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، بما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
قرائن الأحوال من بين الأدلة المعتبرة في القانون والتي يصح اتخاذها ضمائم إلى الأدلة الأخرى وإذ كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم عن مضمون الخطابات المتبادلة بين الطاعن وبين المجني عليها من تفريطها في نفسها له وسؤاله لها عن ميعاد الدورة الشهرية، إنما اتخذه قرينة ضمها إلى الأدلة الأخرى، فهو استدلال يؤدي إلى ما انتهى إليه من ذلك، فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الصدد.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
إذا كانت المحكمة قد أخذت الطاعن باعترافه ومضمون الخطابات المتبادلة بينه وبين المجني عليها ولم تؤاخذه بغيره من الأدلة الأخرى حتى يصح له أن يشكو منه، وكانت أقوال المجني عليها ووالدتها خارجة عن دائرة استدلال الحكم، فإن ما يثيره الطاعن بصدد عدم صدق أقوالهما، لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
من المقرر أن لا عبرة لما اشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قررته المجني عليها في محضر الشرطة مغايراً لما استند إليه الحكم، وإنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته بعد التحقيقات.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
إن المدعي بالحقوق المدنية إنما يسمع كشاهد ويحلف اليمين إذا طلب ذلك، أو طلبته المحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يدعي أنه طلب من المحكمة سماع المدعية بالحق المدني، فضلاً عن أنه يبين من محضر جلسة 30/6/1969 أمام محكمة ثاني درجة أن الدفاع عن الطاعن قد ترافع في موضوع الدعوى وأبدى دفاعه كاملاً فيها، فإنه لا يحق له من بعد النعي على الحكم شيئاً في هذا الصدد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في أوائل يونية سنة 1967 بدائرة قسم بني سويف: هتك عرض ... ... وهي صبية لم تبلغ سنها ثمانية عشرة عاما كاملة بغير قوة أو تهديد على الوجه المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادة 269/1 من قانون العقوبات. وادعى "والد المجني عليها" مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة بني سويف الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادة الاتهام (أولا) في الدعوى الجنائية بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف تنفيذ العقوبة (ثانيا) وفي الدعوى المدنية بعدم قبولها. وألزمت المدعي المدني المصروفات المدنية. فاستأنف المتهم والمدعي بالحق المدني الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الاستئناف حضوريا بقبوله شكل وفي الموضوع (أولا) وبالنسبة للدعوى الجنائية برفض استئناف المتهم وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. (ثانيا) وبالنسبة للدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف وبقبولها وبإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني بصفته مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف عن الدرجتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.