⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1864 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1970-4-13 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، وطه محمد دنانة، ومصطفى الأسيوطي ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا انقطعت عن السير بأن لم تنظر في الجلسة الأخيرة المحددة لها ثم تعجلت أو أجلت إدارياً، فإنه يتعين أن يعلن المتهم بورقة تكليف صحيحة كيما يترتب عليها أثرها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الإجراءات الواجبة الإتباع في طريقة إعلان طلبات التكليف بالحضور في الدعوى الجنائية هي بعينها الإجراءات التي تتبع في المواد المدنية المبينة بقانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن بيان صفة من تسلم الإعلان في ورقته واجب على مقتضى نص المادتين 9، 10 من قانون المرافعات الجديد، وإغفال هذا البيان في ورقة الإعلان يترتب عليه بطلان الإعلان عملاً بالمادة 19 من قانون المرافعات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12 يونية سنة 1968 بدائرة مركز دكرنس محافظة الدقهلية: بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح .................. والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة دكرنس الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ. فاستأنف المتهم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض. وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.