⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1862 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1970-3-16 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن ووالده وآخر بأنهم قتلوا المجني عليه عمداً ومع سبق الإصرار والترصد وقد حضر للدفاع عن هؤلاء المتهمين جميعاً محام واحد. وإذ سئل كل منهم في محضر جلسة المحاكمة اعترف الطاعن بأنه ارتكب الحادث بمفرده بينما أنكر الآخران، كما أن الدفاع نحا في مرافعته إلى إلقاء مسئولية الجريمة على الابن "الطاعن" لحساب أبيه مما مفاده أن الطاعن قد حرم من الدفاع عن نفسه. وقد دانه الحكم عن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار كما قضى ببراءة المتهمين الآخرين مما أسند إليهما. ولما كان يبين مما تقدم أن مصلحة الطاعن في الدفاع متعارضة مع مصلحة المتهمين الآخرين مما تقتضي أن يكون لأحدهم دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر بحيث يتعذر معه على محام واحد أن يدافع عنه وعنهما معاً مما كان يتعين معه أن يتولى الدفاع عن كل منهم محام خاص به. ولما كانت المحكمة قد اكتفت بمدافع واحد عنهم جميعاً، فإنها تكون قد أخطأت مما يعيب إجراءات المحاكمة ويستوجب نقض الحكم والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخرين بأنهم في يوم 5 فبراير سنة 1968 بناحية مركز أشمون محافظة المنوفية: قتلوا ................... عمدا ومع سبق الإصرار والترصد وكان ذلك بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك آلات حادة راضة وتربصوا به في المكان الذي أيقنوا مروره به وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربا بهذه الآلات - قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وادعت والدة المجني عليه وزوجته عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها قاصري المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 600 جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامه بأن يدفع للمدعيتين بالحق المدني مبلغ ستمائة جنيه على سبيل التعويض الشامل والمصروفات المدنية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وببراءة كل من المتهمين الثاني والثالث مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية المقامة ضدهما. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.