الطعن رقم 1856 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-1-19
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ تلبس
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الدفع ببطلان اجراءات التحقيق
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر حالة التلبس
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عباس العمراوي, وعضوية محمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط القانون عبارات خاصة يصاغ بها إذن التفتيش، وإنما يكفي لصحته أن يكون رجل الضبطية القضائية قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الإذن بتفتيشه أو تفتيش مسكنه - ومن ثم لا يؤثر في سلامة الإذن أن يستعمل كلمة "بحثاً عن المخدر" بمعنى ضبطه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه. ومن ثم فخطأ الحكم في نقل عبارة إذن التفتيش - على فرض صحته - لا يؤثر في سلامته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على الحكم أن يرد عليها استقلالا، بل يكفي أن يكون الرد عليها مستفاداً من الأدلة التي استند إليها الحكم في الإدانة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 6 فبراير سنة 1968 بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية: حازت بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول الأول المرافق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وبتغريمها خمسمائة جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.