الطعن رقم 1852 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-1-12
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ميعادها
⚖️ اجراءات الطعن - تقرير الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أبو الفضل حفني, وعضوية إبراهيم أحمد الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة, ومحمد ماهر محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه. ولما كان الطاعن وإن كان قد قرر بالطعن في الميعاد القانوني إلا أنه لم يقدم أسباب طعنه إلا بعد انتهاء هذا الميعاد، ولم يقم به عذر يبرر تجاوزه. ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعتبر عدم إيداع الحكم الصادر بالإدانة في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للمحكوم عليه بالطعن على الحكم وتقديم الأسباب، إذ كان يسعه التمسك بهذا السبب وحده وجهاً لإبطال الحكم بشرط أن يتقدم به في الميعاد الذي ضربه القانون وهو أربعون يوماً، ولا كذلك أحكام البراءة التي لا تبطل لهذه العلة بالنسبة إلى الدعوى الجنائية حتى لا يضار المتهم لسبب لا دخل له فيه.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني "بصفته مديرا لشركة الشحن للنقل"، دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة بندر بنها الجزئية ضد الطاعن متهما إياه بأنه في غضون المدة من أول يناير سنة 1963 حتى 9 مارس سنة 1964 بدائرة بنها أولا - ارتكب تزويرا بإخفاء الحقيقة في مستندات وأوراق ودفاتر الشركة التي كان يقوم بتحريرها بنفسه. ثانيا - أخفى مبلغ 498ج و27م من أموال الشركة التي كان يقوم بتحصيلها لصالح الشركة ثم اختلسها لنفسه. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع له مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.