⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1851 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1970-1-12 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ نصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أبو الفضل حفني, وعضوية إبراهيم أحمد الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة, ومحمد ماهر محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإدانة المتهم بجريمة النصب المؤثمة بمقتضى المادة 336 من قانون العقوبات على أن استعانته بوظيفته العمومية كمأمور ضرائب عقارية من شأنه أن يعزز أقواله ويخرجها عن دائرة الكذب المجرد إلى دائرة الكذب المؤيد بأعمال خارجية، فإذا ما توصل المتهم بهذه الصفة وعززها بدفتر وأوراق يحملها للإيهام بأنه إنما يقوم بعمل رسمي وقام بحصر سكن المجني عليهما بالفعل زيادة في حبك ما يوهم به، ثم طلب منهما بعد ذلك سداد رسم زعم أنه لدفع غرامة فرضت عليهما لتأخرهما في الإخطار عن مبان مستجدة قاما بإنشائها وبعد تحصيله وقع منهما على الدفتر الذي يحمله معه وتوصل بكل هذه الطرق الاحتيالية إلى الاستيلاء لنفسه منهما على النقود سالفة الذكر. فإن ما أورده الحكم هو تقرير صحيح في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4 مايو سنة 1967 بدائرة بنها: بصفته موظفا عموميا (مأمور ضرائب عقارية) طلب وأخذ رشوة لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته وذلك بأن طلب وأخذ من ................... و................... مبلغ خمسة جنيهات وعشرين مليما على سبيل الرشوة مقابل تخفيض الغرامة رغم استحقاقها عليهما لتراخيهما في الإخطار عن مبان مستجدة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمادتين 103 و103 مكرر من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا إعمالا للمادة 336 من قانون العقوبات. بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل ثلاثة شهور. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.