الطعن رقم 1848 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-3-15
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ تموين
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام, وعضوية السادة المستشارين: أنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دلت المادة 21 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 في شأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز بما جاءت عليه من عبارة عامة مطلقة من أي قيد، على أن الشارع قد قصد إلى تحقيق الفعل المؤثم بمجرد عدم وجود المنخل 20 بالمخبز، ومن ثم يكون دفاع الطاعن بأن المنخل موجود في المنزل هو دفاع ظاهر البطلان لا يستأهل رداً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت مدونات الحكم قاطعة في أن الواقعة التي دين بها الطاعن، هي عدم احتفاظه بالمنخل 20 في المخبز، فإنه لا يؤثر في صحة الحكم أن يكون قد ثبت في صدره خطأ أن النيابة أسندت إليه تهمتي عدم نخل الردة وعدم الاحتفاظ بالمنخل 20.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الطاعن لم يتمسك في الجلسة التي نظرت فيها الدعوى أخيراً, بطلب سماع الشاهد ولم يشر إلى هذا الطلب، فإنه لا يحق له بعد ذلك أن ينعي على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع، بعدم قيامها بإجراء سكت هو عن المطالبة بتنفيذه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الطاعن لم يثر أمام المحكمة الاستئنافية شيئاً في شأن بطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة، فلا تقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 6 أكتوبر سنة 1966 بدائرة ببا: لم يقم بنخل الردة المعدة للرغف قبل الرغف عليها بالمنخل 20 ولم يحتفظ بهذا المنخل في مخبزه. وطلبت عقابه بالمواد 21 و38/3 من القرار 90 لسنة 1957 والمواد 56 و57 و58 من القانون 95 لسنة 1945. ومحكمة جنح ببا الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وكفالة 100 قرش لوقف عقوبة الحبس وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة تعادل مدة الحبس بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.