⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1843 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1970-3-15 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام, وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان من المقرر أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث، وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها، إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها. وإذ كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب في قضائه إلى استبعاد شهادة الخبير الهندسي بمقولة إنها تناقضت مع الرأي الذي أثبته في تقريره, دون أن تعمل المحكمة من جانبها على تفسير هذا التناقض، بأن تبين في حكمها وجه الصواب في رأيه الذي أثبته في التقرير ووجه الخطأ في شهادته التي أدلى بها أمامها بالجلسة، أو تستجلي الأمر بالاستعانة بغيره من أهل الخبرة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 3 أبريل سنة 1965 بدائرة بندر شبين الكوم محافظة المنوفية: لم يقم بتخفيض إيجار المحل المؤجر لـ................... وفقا للقانون. وطلبت عقابه بالمواد 1 و3 و4 من القانون رقم 7 لسنة 1965. وادعى المجني عليه مدنيا بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة بندر شبين الكوم الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 200 جنيه وإلزامه أن يدفع للمدعي المدني مبلغ 1 قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية ومبلغ 200 قرش مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف وألزمت المتهم بالمصروفات الاستئنافية عن الدعوى المدنية ومبلغ جنيهين أتعابا للمحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.