الطعن رقم 1842 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-3-29
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشكال فى التنفيذ
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: أنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من نص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية أن الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع طبقاً للمادتين 524 و525 من القانون سالف الذكر إذا كان باب الطعن في ذلك الحكم ما زال مفتوحاً. فإذا كان الحكم المستشكل في تنفيذه قد صار نهائياً، فإن الطعن في الحكم الصادر في الإشكال يكون غير جائز ذلك لأنه بطبيعته حكم وقتي ينقضي أثره بصيرورة الحكم المستشكل فيه نهائياً، وإذ كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن الحكم الصادر ضد الطاعن قد صار من قبل رفع الإشكال نهائياً على الأوراق أن الحكم الصادر ضد الطاعن قد صار من قبل رفع الإشكال نهائيا بعدم التقرير فيه بالطعن بطريق النقض وأن الإشكال في واقعه قد انصب على القرار الصادر من النيابة - بإعادة التنفيذ على الطاعن بالمدة الباقية من العقوبة بسبب الإفراج عنه خطأ - بطلب وقف تنفيذه تأسيساً على أنه قرار باطل لصدوره من جهة لا ولاية لها بإصداره وأن قرار العفو الصادر من السيد رئيس الجمهورية في 23/7/1966 بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم ابتهاجا بعيد الثورة هو قرار صحيح ونافذ وحائز على قوة الشيء المقضي به، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى، فإن الطعن إذ ورد على الحكم الصادر في الإشكال يكون غير جائز.
فقرة رقم -1
تتحصل وقائع الطعن في أن الطاعن حكم عليه بالحبس مع الشغل لمدة سنتين في الجناية رقم 8551 سنة 1962 قسم الجيزة المقيدة بالجدول الكلي برقم 1173 سنة 1962. وقد نفذ عليه الحكم اعتبارا من 12 مارس سنة 1966، وإثر صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 2165 لسنة 1966 بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم ابتهاجا بعيد الثورة أفرجت النيابة العامة عن المتهم ثم ظهر لها خطأ هذا الإفراج، فأمرت بتاريخ 10 فبراير سنة 1969 بإعادة الطاعن إلى السجن لتنفيذ باقي المدة عليه. استشكل المحكوم عليه في هذا الأمر أمام محكمة الجيزة الابتدائية (منعقدة بهيئة غرفة مشورة) فقضت بقبول الاستشكال شكلا ورفضه موضوعا والاستمرار في التنفيذ. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا القرار... إلخ.