الطعن رقم 1830 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-3-2
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التفتيش بغير اذن - فى حالة التلبس
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ تلبس
⚖️ اختصاص مأمور الضبط القضائى
⚖️ التحقيق بمعرفة معاون النيابة
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أبو الفضل حفني, وعضوية إبراهيم أحمد الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, ومصطفى محمود الأسيوطي, ومحمد ماهر محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من مراجعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للوجه الأول من الطعن, أن قرار رئيس النيابة بندب الأستاذ ...... معاون النيابة لإصدار الإذن بالتفتيش قد صدر منه على هامش محضر التحريات الذي تقدم به الضابط إلى نيابة المخدرات, بينما أن إذن معاون النيابة بالتفتيش قد دون على استقلال على الوجه الآخر من الصحيفة. وإذ كان ما تقدم, وكان الحكم المطعون وهو بسبيل التدليل على بطلان الإذن الصادر من معاون النيابة بالتفتيش ذكر "أن الإذن صدر من معاون النيابة ولم يندب ذلك المعاون من السيد رئيس النيابة إلا بعد صدور الإذن بدليل أنه مؤشر بذلك الندب في نهاية الإذن وفي هامش الأوراق".. فإنه يكون قد أخطأ في الاستدلال باستناده إلى دليل ينقضه ما هو ثابت بالأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الضابط قد انتقل ومعه الشرطي ...... إلى المكان الذي عينه المطعون ضده الأول لاستلام المخدر من المطعون ضده الثاني, نفاذاً للاتفاق المعقود بينهما, وقدم الأخير المخدر فعلاً للشرطي المذكور فألقى الضابط - عندئذ - القبض عليه, وعقب ذلك انتقل الضابط ومعه الشرطي السجان إلى السجن وتم تسليم المخدر للمطعون ضده الأول, وكان من مهمة مأمور الضبط بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية, الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها, فكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره, ما دام لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها, وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة, وكان الحكم حين قضى بقبول الدفع وبطلان التفتيش قد أغفل التعرض لهذا الدليل المستقل عن الإجراءات التي قضى ببطلانها, فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 29 مارس سنة 1964 بدائرة قسم الأزبكية والمعادي محافظة القاهرة: (أولا) أحرزوا جوهرا مخدرا (حشيشا) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا. (ثانيا) عرضا رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم كل منهما لـ............. السجان بليمان طره مبلغ خمسين قرشا على سبيل الرشوة مقابل قيامه على خلاف ما تقضي به لوائح السجون بنقل المواد المخدرة موضوع التهمة الأولى من ثانيهما إلى أولهما بداخل السجن وحمل الرسائل المتبادلة بينهما ولكن الموظف العمومي لم يقبل الرشوة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة كل من المتهمين مما أسند إليهما ومصادرة المخدرات المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.