الطعن رقم 1829 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-3-2
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
ارتباط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ تهريب جمركى
⚖️ الارتباط والسرقة
⚖️ عقوبة الجرائم المرتبطة
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أبو الفضل حفني, وعضوية محمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة, ومصطفى محمود الأسيوطي ,ومحمد ماهر محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات على أنه "إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم". فتطبيق هذا النص يتطلب توافر شرطين أولهما وحدة الغرض والثاني عدم القابلية للتجزئة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يختص بالأفعال المسندة إلى المتهمين, إلا إذا اتحد الحق المعتدى عليه, فإذا اختلف فإن السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض. وإذ كان ما تقدم, وكان الحق المعتدى عليه في واقعة السرقة هو حق المجني عليه في ماله المستولى عليه, وهو يختلف اختلافا بيناً, عن حق الدولة المعتدى عليه في واقعة التهريب الجمركي وهو اقتضاء الرسوم المستحقة على البضائع المهربة, ومن ثم فإن القول بتوافر شرطي الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات يكون غير سديد, ويكون من المتعين إيقاع عقوبة مستقلة عن جريمة التهريب على حدة".
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 24 يناير سنة 1967 بدائرة قسم الميناء محافظة الإسكندرية: شرعوا في تهريب البضائع المبينة بالمحضر داخل أراضي الجمهورية بطريقة غير مشروعة دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها وأوقف تنفيذ الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم حالة ارتكابها. وطلبت عقابهم بالمواد 5, 13, 120/1, 122, 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 والمادتين 45, 47 من قانون العقوبات. ومحكمة الشئون المالية الجزئية قضت عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين جميعا. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.