الطعن رقم 1823 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-3-1
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ استئناف الدعوى المدنية
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ نظر الدعوى والحكم فيها
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد نصر الدين حسن عزام, وعضوية أنور أحمد خلف, ومحمد كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من مطالعة الأوراق أنه قد صدر من المحكمة الاستئنافية حكمان نهائيان متعارضان في دعوى واحدة أحدهما باعتبار المعارضة كأن لم تكن، والآخر بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر معارضة المتهم من جديد، وهذا خطأ في تطبيق القانون نشأ عن تجزئة الدعوى الواحدة بالفصل مرة في استئناف النيابة وأخرى في استئناف المتهم، فإن ذلك مما يعيب الحكمين ويستوجب نقضهما.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في ليلة 30 أبريل سنة 1964 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: سرق وسادتي السيارة المبينة وصفا وقيمة بالمحضر لـ.................... وطلبت عقابه بالمادة 317/4 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الأزبكية الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل والنفاذ بلا مصروفات جنائية، فعارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. وكانت النيابة العامة قد استأنفت الحكم الغيابي. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول استئناف النيابة شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المتهم وقضي في معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن وكان قد حدد لنظر الاستئناف المرفوع من المتهم جلسة 8 أبريل سنة 1969 أيضا وفيها قضت المحكمة الاستئنافية غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر معارضة المتهم من جديد. فطعنت النيابة العامة في هذين الحكمين بطريق النقض... إلخ.