الطعن رقم 1821 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-3-1
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد نصر الدين عزام, وعضوية أنور أحمد خلف, ومحمد كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يترتب البطلان حتماً على عدم توقيع الحكم في الميعاد، سواء قدم الطاعن الشهادة السلبية، أم لم يقدمها، ذلك أنها لا تعدو أن تكون دليل إثبات على عدم القيام بهذا الإجراء الذي استلزمه القانون واعتبره شرطاً لقيام الحكم، ويغني عن هذا الدليل بقاء الحكم حتى نظر الطعن فيه، خالياً من التوقيع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره، يعد شرطاً لقيامه، إذ أن ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها، ومن ثم فإن عدم التوقيع عليها حتى نظر الطعن في الحكم ورغم مضي فترة الثلاثين يوماً، التي استوجب القانون توقيع الحكم قبل انقضائها، يترتب عليه بطلان الحكم، ما لم يكن صادراً بالبراءة.
فقرة رقم -1
أقامت السيدتان ........ و................... دعواهما بالطريق المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح قصر النيل الجزئية متهمتين إياه بأنه في يوم 28 مايو سنة 1967 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة: بدد الأشياء المبينة بالقائمة المؤرخة أول ديسمبر سنة 1962 والموقع عليها منه والمملوكة لهما بقصد الإضرار بهما. وطلبتا عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يدفع لهما مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصروفات. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيها لوقف التنفيذ وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يؤدي إلى المدعيتين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومبلغ ثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصاريف المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه بلا مصاريف. فطعن الأستاذ المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.