⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1819 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1970-3-1 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موانع العقاب
⚖️ الاعفاء من العقوبة
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد نصر الدين حسن عزام, وعضوية أنور أحمد خلف, ومحمد كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الذي يتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء والمبادرة بالإبلاغ قبل علم السلطات بالجريمة أو بعد علمها بها إذا كان الإبلاغ قد وصل فعلاً إلى ضبط باقي الجناة. هذا فضلاً عن أن الإعفاء الوارد بتلك المادة قاصر على العقوبات المنصوص عليها بالمواد 33، 34، 35 من القانون سالف الذكر. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قنع بإيراد ما يؤيد صدق إخبار المطعون ضدهما عن الشخص المقول أنه اشترى لهما المخدر ورتب على مجرد الإخبار أثره من إعفائهما من العقوبة دون أن يعني باستظهار سائر مقومات الإعفاء التي يتحقق بها حكم القانون من تقصي صلة ذلك الشخص بالجريمة وأثر الإخبار في تمكين السلطات من ضبطه باعتباره مساهماً في ارتكابها ومدى انطباق المواد 33، 34، 35 من القانون سالف الذكر على واقعة الدعوى، فإن ذلك مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم أول يونيو سنة 1965 بمركز التل الكبير محافظة الإسماعيلية: المتهم الأول: حاز وأحرز جوهرين مخدرين "أفيون وحشيش" وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا. المتهم الثاني: أحرز جوهرا مخدرا "حشيشا" وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا لمواد الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسماعيلية قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهمين مما أسند إليهما ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض، وقضي في هذا الطعن بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. أعيدت الدعوى ثانية إلى محكمة جنايات الإسماعيلية, وقضت حضوريا عملا بالمادتين 304/1 و381/2 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهمين، مما أسند إليهما مع مصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.