⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1816 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1970-3-1 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ الدفع ببطلان اجراءات التحقيق
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين حسن عزام, وعضوية أنور أحمد خلف, ومحمد كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 167 من قانون المرافعات على أنه: " لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً". ومفاد ذلك أن مناط البطلان هو صدور الأحكام من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة. ولما كان الطاعن لا ينازع في أن القضاة الذين اشتركوا في المداولة وأصدروا الحكم هم الذين سمعوا المرافعة، فإنه غير مجد ما يثيره من أن عضواً منتدباً كان ضمن الهيئة حين انتقلت إلى محل الحادث لمعاينته واستمعت فيه إلى أحد الشهود، ما دام الثابت أن العضو الأصيل في الهيئة هو الذي حضر بعد ذلك المرافعة واشترك في إصدار الحكم في الدعوى، ويكون تعييب الحكم بالبطلان غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش، ما دام الحكم قد استظهر أن الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أقوال الشهود ومن التحقيقات التي تمت في الدعوى لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 13 نوفمبر سنة 1966 بدائرة مركز دمياط محافظتها: حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد المبينة بأمر الإحالة. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات دمياط قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1 و2 و7 و34/1 - أ و36 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 206 لسنة 1960 و40 لسنة 1966 والبندين 1 و 12 من الجدول رقم 1 المرفق و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.