الطعن رقم 1814 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-2-23
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ سرقة السندات والاوراق الرسمية المودعة
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية إبراهيم الديواني, وطه الصديق دنانة, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أراد المشرع بنص المادتين 151، 152 من قانون العقوبات، العقاب على كل استيلاء يقع بطريق الغش أياً كان نوعه، أي سواء كان سرقة أم اختلاساً أم سلباً للحيازة، ومهما كان الباعث عليه، يستوي أن يكون الغرض منه تملك الشيء أو إتلافه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن جريمة سرقة أوراق المرافعة القضائية، جريمة من نوع خاص، نص عليها قانون العقوبات بغية إلزام الخصوم سلوك سبيل الذمة والأمانة في المخاصمات القضائية، وأن القصد الذي رمى إليه الشارع من تجريم الأفعال الواردة بالمادتين 151، 152، من قانون العقوبات، هو المحافظة على مستندات الحكومة وأوراق المرافعة القضائية، ومن ثم لا ينال من توافر أركان هذه الجريمة حصول التسليم، ما دام أن الاستيلاء قد وقع بطريق الغش.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بناء على طلب تقدم به إلى رئيس المحكمة زعم فيه خلاف الحقيقة أن العقد - المرفق بملف الدعوى المدنية - مقدم منه، فأشر بالتسليم وتمكن الطاعن بذلك من استلامه من الكاتب المختص، بعد أن أوهمه أنه هو المدعى عليه الثالث مقدم العقد في الدعوى، وقد ثبت أن هذه الصفة لم تكن له في الخصومة وأن العقد لم يكن خاصاً به أو مقدماً منه بل خاصاً بالمجني عليه الذي كان هو المدعى عليه الثالث في الدعوى المدنية، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى معاقبة الطاعن المذكور طبقاً للمادتين 151، 152 من قانون العقوبات يكون صحيحاً في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 6 يونيه سنة 1966 بقسم المنشية: سرق عقد الإيجار الموصوف بالأوراق والمقدم من ................... في الدعوى 1712 سنة 1964 مدني كلي إسكندرية حالة كونه محفوظا في القضية المذكورة. وطلبت عقابه بالمواد 151 و152/1 و318 من قانون العقوبات. ومحكمة المنشية الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ وإلزامه أن يؤدي إلى المدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ ثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم في شقه المدني بالنفاذ المعجل مع إعفاء المدعي المدني من شرط الكفالة. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة الإسكندرية - بهيئة استئنافية - قضت في الاستئناف حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.