الطعن رقم 1813 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-2-23
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ تفسير القانون
⚖️ قرارات وزارية
⚖️ مسئولية جنائية - سقوط المسئولية
⚖️ تسعير جبرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية إبراهيم الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, وطه الصديق محمد دنانة, ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مقتضى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، أنه يجوز للتاجر أن يبيع السلعة بأسعار مخالفة لأسعار الجدول الأسبوعي، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الأسبوع الذي وضع له الجدول السابق، ما دام أنه لم يصدر بتعديل المدة قرار من الوزير المختص، ولم توجد تسعيرة جديدة لهذه السلعة في أول يوم من الأسبوع التالي الذي تم البيع فيه. وإذ كان ما تقدم، وكانت النيابة ( الطاعنة) تسلم بأن السلعة وقت البيع لم تكن مدرجة بالكشف الأسبوعي لتعيين الأسعار، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون للطعن فيه في غير محله مما يتعين معه رفضه موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 19 يونيه سنة 1966 بدائرة قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية: بصفته صاحب المحل الموضح بالمحضر باع سلعة مسعرة (بطاريات) بسعر يزيد عن السعر المحدد قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و9 و14 و15 و16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل. ومحكمة الإسكندرية المستعجلة قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 18 يناير سنة 1967 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة والشهر. فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الاستئناف حضوريا اعتباريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض. وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه، وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.