الطعن رقم 1810 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-2-23
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
مستشار الاحالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق الطعن
⚖️ الطعن فى قراراته
⚖️ اجراءات الطعن - اسباب الطعن - التوقيع عليها
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ حق النيابة فى الطعن فى قرار مستشار الاحالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية محمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب أن يصدر الطعن في قرار مستشار الإحالة, بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة عن النائب العام أو المحامي العام في دائرة اختصاصه, حتى يكون في ذلك ضمانة للمتهم, فإذا وكل أحدهما أعوانه بالتقرير بالطعن بقلم الكتاب - وهو عمل مادي - يستوي فيه أن يباشره أيهما بنفسه أو يكل أمره إلى غيره بتوكيل منه, إلا أن عليه أن يتولى هو وضع أسباب الطعن, فإن كلف أحد أعوانه بوضعها, فيجب عليه أن يوقع على ورقتها بما يفيد إقراره إياها, إذ الأسباب إنما هي في الواقع من الأمر, جوهر الطعن وأساسه ووضعها من أخص خصائصه, أما إيداع ورقة الأسباب قلم الكتاب, فلا مانع أن يحصل فيه التوكيل كما هو الشأن في التقرير بالطعن. وإذ كان ذلك, وكان الواضح من الأوراق أن تقرير أسباب الطعن لم يعرض على النائب العام أو المحامي العام للموافقة عليه واعتماده قبل إيداعه قلم الكتاب بواسطة من وكله وفي الأجل الذي حدد في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض, فإن الطعن يكون غير مقبول لتخلف شرط الصفة فيمن وقع على أسبابه, ولا يغني عن ذلك اعتماد هذه الأسباب من المحامي العام بعد انقضاء الميعاد المحدد قانوناً لإيداعها قلم الكتاب, لعدم ارتداد أثر هذه الموافقة اللاحقة إلى إجراء كان قد بطل بانقضاء أجله المحدد في القانون من قبل صدورها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة (المطعون ضدهما) وآخرين بأنهم في يوم 22 أكتوبر سنة 1965 بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة: المتهمان الأول والثاني: شرعا مع مجهول في قتل كل من ................. و................... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتل الأول وأعدوا لذلك سلاحا ناريا واتجهوا إلى محل تجارته وما أن ظفروا به حتى أطلق ذلك المجهول عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأصابوا المجني عليهما فحدثت بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجني عليهما بالعلاج (ثانيا) ضرب ................... عمدا فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على عشرين يوما وكان ذلك عن سبق إصرار (ثالثا) ضربا ................... عمدا فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على عشرين يوما, وكان ذلك عن سبق إصرار المتهمين الثالث والرابع اللذين ضربا ................... فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على عشرين يوما. المتهم الرابع أيضا: ضرب ................... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45 و46 و230 و231 و234/1 و242/1 - 2 من قانون العقوبات. وبتاريخ 6 مارس سنة 1969 أمر مستشار الإحالة حضوريا عملا بالمادة 177 من قانون الإجراءات الجنائية بإحالة الدعوى إلى محكمة جنح الساحل لجلسة تحددها النيابة العامة. فطعنت النيابة العامة في هذا الأمر بطريق النقض... إلخ.